السيد حسن القبانچي
173
مسند الإمام علي ( ع )
6777 / 9 - وعنه ، سئل علياً ( عليه السلام ) عن الشاة الضالّة بالفلاة ، فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب ؟ وقال : ما أحبّ أن أمسّها ، وعن البعير الضال أيضاً ، قال : ما لك وله بطنه وعاؤه ، وخفّه حذاؤه ، وكرشه سقاؤه خلّ عنه ( 1 ) . 6778 / 10 - وعنه ، روى الحسين بن يزيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول في الضالّة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فنفقت ( فتنفق ) قال : هو ضامن لها فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه ( 2 ) . 6779 / 11 - محمّد بن الحسن ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل وجد ورقاً في خربة : أن يعرّفها فإن وجد من يعرفها وإلاّ تمتّع بها ( 3 ) . 6780 / 12 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضّالة ، عن أبان ، عن الحسين بن كثير ، عن أبيه ، قال : سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن اللقطة ، فقال : يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلاّ حبسها حولا ، فإن لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها ، فإن جاء صاحبها بعدما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده ، وكان الأجر له ، وإن كره ذلك احتبسها والأجر له ( 4 ) . 6781 / 13 - عن رجل من بني رواس ، قال : التقطت ثلاثمائة درهم فعرّفتها فلم يعرفها أحد ، فأتيت علياً [ ( عليه السلام ) ] فسألته ، فقال : تصدّق بها ، فإن جاء صاحبها خيّرته ، فإن اختار الأجر كان له ، وإلاّ غرمتها وكان لك أجرها ( 5 ) .
--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 295 ح 4056 ( والحديث في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله ) . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه 3 : 296 ح 4061 ; وسائل الشيعة 17 : 369 ; تهذيب الأحكام 6 : 396 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 398 ; وسائل الشيعة 17 : 355 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 6 : 389 ; وسائل الشيعة 17 : 350 ; الاستبصار 3 : 68 . ( 5 ) - كنز العمال 15 : 192 ح 40549 .